شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
83084 مشاهدة
حكم مساواة بنيانهم للمسلمين

ولا يمنعون من مساواته أي: البنيان له أي: بناء المسلم؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم.


لا يمنعون من المساواة. يعني: يساوون بأدنى واحد وبأقصر بناء للمسلمين إذا كان جارا له. إذا كان بينه وبين هذا المسلم الذي بناؤه قصير أربعون دارا فإنهم يساوونه، لا يمنعون من مساواته له، وإذا ملكوه عاليا بقي على حاله. إذا اشترى أحدهم بيتا من المسلمين وذلك البيت فيه شيء من الارتفاع على بعض أفراد المسلمين، وقد بذلوا فيه الثمن فإنه يبقى على حالته وما يهدم، لكن لو هدموه، وأرادوا تجديده؛ منعوا من رفعه، ولا يعاد عاليا لو انهدم، بل يبنى ويجعل كأقصر واحد من جيرانه المسلمين. نعم.
.. لا يلزم أن تكون منقولة عن الإمام أحمد والواقع قد يوافق هذه العبارة؛ بمعنى أنهم يكون لهم تملك في البلاد فيشتري أحدهم من بعض المسلمين دارا وتكون فيها شيء من الارتفاع ومن العلو ففي هذه الحال لا مانع من أن يشتري، ولا مانع من أن يسكنها، وإن كان الأولى والأفضل عدم البيع عليهم أصلا؛ المسلم لا يبيع إلا على المسلمين؛ لأن في بيعه على الكفار شيئا من إقرارهم سيما إذا كان ذلك البناء رفيعا.
كذلك أيضا إذا باع عليهم وهو بناء عالٍ فيفضل أن ينقض ويهدم حتى يساوي أنزل واحد من المسلمين. فنحن نشاهد الآن أن المسألة واقعية. إذا كانوا كثروا، وكان لهم أملاك وكان لهم تجارات ولهم مصانع ولهم أعمال. فضرورة أنهم يتبادلون مع المسلمين البيع والشراء، فيشترون من المسلمين أماكن ودورا ومساكن كثيرة وقليلة، وإذا اشتروها؛ فلا يقال بهدمها وقد بذلوا فيها ثمنا. نحن نقول: أيها المسلم لا تبع عليهم، لكن إذا قدر أنه باع فلا نمنعه من أن ينتفع بما بذل له، ولا نلزم هذا الذي بذل مالا أن يفسده. نعم.